All legislation

قرار Decision No. 8584 24/05/2000

ادراج "شركة هاني محمود وصلاح مكاري للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
8584
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8584 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/11/1999 ل "هاني محمود

وصلاح مكاري للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 09/05/2000

وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ

15/05/2000 تحت رقم 75695,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/05/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة كوكبا ­ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 ايار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه