النص الكامل

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

تخضع المؤسسة العامة الاستثمارية للمياه لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقا لنظام متفق عليه مع الديوان, ولرقابة التفتيش المركزي, ولا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية.

­ تنشأ لدى وزارة الموارد المائية والكهريائية لجنة لتقييم اداء المؤسسات العامة للمياه تؤلف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية من:

­- وزير الموارد المائية والكهربائية, رئيسا. ­

- مدير عام وزارة المالية, عضوا.

­- مدير عام الاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا.

­- مدير عام التجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا.

­- مهندس في الشؤون المائية له خبرة ست سنوات على الاقل, عضوا.

­- مجاز في الاقتصاد له خبرة ست سنوات على الاقل, عضوا. ­

- مجاز في الحقوق له خبرة ست سنوات على الاقل, عضوا. ­

- مجاز في المحاسبة او ادارة الاعمال له خبرة ست سنوات على الاقل, عضوا. ­

- موظف من الفئة الثانية على الاقل في المديرية العامة للاشثمار, عضوا مقررا.

تحدد مهام واصول عمل هذه اللجنة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية, ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء للقيام باعمالها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177817/article/6/