النص الكامل

قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 نافذ

المادة 5

المادة 5

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 377 / 2001 )

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

- تحدد ولاية مجلس الادارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في اي وقت وفقا للاصول ذاتها. ­

يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام مدير عام المؤسسة, ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين يخضعون لسلطته.

- يضع مجلس ادارة المؤسسة جميع الانظمه العائدة لها ويجري إقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2001 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 377 تاريخ 14/12/2001, م. 3 · نص الجامعة اللبنانية

    يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة اعضاء يتم تعيينهم وتحديد تعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه, ويجب أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية المعترف بها في لبنان في اختصاصات الحقوق والمياه والبيئة - والطب - والهندسة - والاقتصاد والمحاسبة او إدارة الأعمال.

    - تحدد ولاية مجلس الادارة في مرسوم تعيينه وتنهي خدماته في اي وقت وفقا للاصول ذاتها. ­

    يقوم رئيس مجلس الادارة بمهام مدير عام المؤسسة, ويعاونه جهاز تنفيذي من المستخدمين يخضعون لسلطته.

    - يضع مجلس ادارة المؤسسة جميع الانظمه العائدة لها ويجري إقرارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

المادة 5 من قانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177817/article/5/