جميع التشريعات

مرسوم رقم 3118 01/06/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد هنري انطونيوس بو ديب باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
3118
التاريخ
01/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3118 تاريخ 01/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 548 تاريخ 26/10/1977

(الترخيص للسيد هنري انطونيوس بو ديب من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هنري

انطونيوس بو ديب والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 548 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد هنري انطونيوس بو ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر