المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 548 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد هنري انطونيوس بو ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3118 01/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 548 تاريخ 26/10/1977
(الترخيص للسيد هنري انطونيوس بو ديب من
التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هنري
انطونيوس بو ديب والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 548 تاريخ 26/10/1977 المتعلق بالترخيص للسيد هنري انطونيوس بو ديب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر