جميع التشريعات

قرار رقم 131 29/05/2000

حظر الاستيراد من احد المسالخ الهندية "Fair Export"

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
29/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1992-1993
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 29/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998

المتعلق بشروط استيراد اللحوم المجلدة من

الهند,

بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999

المتعلق باللحوم المجلدة المستوردة مباشرة

من الهند الى لبنان ولا سيما المادة الرابعة

منه,

بناء على نتائج التحليل الجرثومي للحوم مجلدة

ملوثة واردة من الهند (مسلخ فير اكسبورت),

بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف من قائمة المسالخ المعمول بها في القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 مسلخ فير اكسبورت" "Fair Export" من منطقة بومباي­ الهند­ ولا يسمح له بتصدير اللحوم المجلدة الى لبنان تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: التأكيد على السلطات الهندية APEDA الطلب من الشركات الهندية المصدرة للحوم الى لبنان بالالتزام بتطبيق الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 لجهة المواصفات العينية والصحية للحوم Grade A المصدرة الى لبنان والمنتجة من المسالخ والمصانع المذكورة في المادة الاولى من القرار 90/1 تاريخ 20/07/1999

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره

بيروت في 29/05/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية