المادة 1
مادة 1: يحذف من قائمة المسالخ المعمول بها في القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 مسلخ فير اكسبورت" "Fair Export" من منطقة بومباي الهند ولا يسمح له بتصدير اللحوم المجلدة الى لبنان تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من القرار المذكور.
قرار Decision No. 131 29/05/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة
واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بناء على القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998
المتعلق بشروط استيراد اللحوم المجلدة من
الهند,
بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 20/07/1999
المتعلق باللحوم المجلدة المستوردة مباشرة
من الهند الى لبنان ولا سيما المادة الرابعة
منه,
بناء على نتائج التحليل الجرثومي للحوم مجلدة
ملوثة واردة من الهند (مسلخ فير اكسبورت),
بناء على ضرورة الحفاظ على الصحة العامة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يحذف من قائمة المسالخ المعمول بها في القرار رقم 90/1 تاريخ 20/7/1999 مسلخ فير اكسبورت" "Fair Export" من منطقة بومباي الهند ولا يسمح له بتصدير اللحوم المجلدة الى لبنان تطبيقا لاحكام المادة الرابعة من القرار المذكور.
مادة 2: التأكيد على السلطات الهندية APEDA الطلب من الشركات الهندية المصدرة للحوم الى لبنان بالالتزام بتطبيق الشروط الموضوعة والمعتمدة في القرار رقم 106/1 تاريخ 03/06/1998 لجهة المواصفات العينية والصحية للحوم Grade A المصدرة الى لبنان والمنتجة من المسالخ والمصانع المذكورة في المادة الاولى من القرار 90/1 تاريخ 20/07/1999
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره
بيروت في 29/05/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية