جميع التشريعات

قرار رقم 291 22/05/2000

الترخيص لشركة اونيون فرنكو آراب للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس

النوع
قرار
الرقم
291
التاريخ
22/05/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 291 تاريخ 22/05/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 10/أ.ت تاريخ 5 نيسان 1984

القاضي بالترخيص للشركة اللبنانية الدولية

للتأمين ش .م.ل. (ليكو) بمزاولة اعمال الضمان

في الفروع الاول والثاني والثالث والرابع

(حياة- حريق- نقل- حوادث),

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

المنعقدة بتاريخ 17/01/1985 والذي بموجبه تم

تعديل تسمية الشركة اللبنانية الدولية للتأمين

ش .م.ل. ليصبح الاسم الجديد "شركة الخليج

للتأمين ش .م.ل.",

بناء على القرار رقم 346/1/أ.ت تاريخ 29/10/1999

عدل القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 05/04/1984

لجهة تسمية شركة الخليج للتأمين بحيث يصبح

الاسم الجديد "اونيون فرنكو اراب للتأمين

واعادة التأمين ش .م.ل.",

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اونيون فرنكو اراب للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته

المادة 2

ماده 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 22 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي