المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة اونيون فرنكو اراب للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
قرار Decision No. 291 22/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون,
بناء على القرار رقم 10/أ.ت تاريخ 5 نيسان 1984
القاضي بالترخيص للشركة اللبنانية الدولية
للتأمين ش .م.ل. (ليكو) بمزاولة اعمال الضمان
في الفروع الاول والثاني والثالث والرابع
(حياة- حريق- نقل- حوادث),
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية
المنعقدة بتاريخ 17/01/1985 والذي بموجبه تم
تعديل تسمية الشركة اللبنانية الدولية للتأمين
ش .م.ل. ليصبح الاسم الجديد "شركة الخليج
للتأمين ش .م.ل.",
بناء على القرار رقم 346/1/أ.ت تاريخ 29/10/1999
عدل القرار رقم 10/1/أ.ت تاريخ 05/04/1984
لجهة تسمية شركة الخليج للتأمين بحيث يصبح
الاسم الجديد "اونيون فرنكو اراب للتأمين
واعادة التأمين ش .م.ل.",
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2000,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة اونيون فرنكو اراب للتامين واعادة التامين ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته
ماده 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 22 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي