جميع التشريعات

مرسوم رقم 84 12/06/1959

يتعلق باستثمار الملاحات

النوع
مرسوم
الرقم
84
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/06/1959, ص. 455-456
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 84 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان 20 و23 من قانون موازنة سنة 1952 المعدل بقانون 15 حزيران سنة 1954 ويستعاض عنهما بالنص التالي: المادة 20- لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية المادة 23- كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الموازنة المذكورة وكذلك من لا يدفع الرسم قبل نهاية شهر آب من كل عام, يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك وتصادر البضاعة وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل