المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان 20 و23 من قانون موازنة سنة 1952 المعدل بقانون 15 حزيران سنة 1954 ويستعاض عنهما بالنص التالي: المادة 20- لا يجوز لاحد ان يستثمر ملاحة في لبنان الا بعد الحصول على اجازة سنوية تعطيها الدوائر المالية المادة 23- كل من يستثمر ملاحة في لبنان بدون اجازة او تزيد مساحتها عن المساحة المجاز له استثمارها وكل من يهمل تقديم التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 21 من قانون الموازنة المذكورة وكذلك من لا يدفع الرسم قبل نهاية شهر آب من كل عام, يستهدف لغرامة تعادل خمسة امثال الرسم المتوجب ويتعرض للغرامة ذاتها كل من يستورد ملحا ويدخله الى لبنان خلسة من غير ان يدفع عنه رسم الاستهلاك وتصادر البضاعة وعند تكرار المخالفة خلال سنتين متواليتين يرفع مقدار الغرامة الى عشرة امثال الرسم