جميع التشريعات

قرار رقم 249 05/06/1952

التعديل رقم 208 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
249
التاريخ
05/06/1952
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1952, ص. 643-644
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 249 تاريخ 05/06/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 599 اسمال وخرق النسج او اللباد او مصنوعات شغل الصنارة, الملابس والشعار البالية, الشباك العتيقة, الحبال القديمة وما يماثلها التي لم تعد صالحة الا للنسل او لصناعة الورق, الخ. آ- الملابس والشعار البالية كيلو صاف

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 ق 50 ق 33،35 ق الحد الادنى للاستيفاء 50 % 25 % 16،70 %

التعريفة المطبقة على التعريفة المطبقة على البضائع السورية البضائع العراقية .......................................................... 50 ق 50 ق 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و15 و16 من قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد