All legislation

قرار Decision No. 249 05/06/1952

التعديل رقم 208 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
249
Date
05/06/1952
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1952, p. 643-644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 249 تاريخ 05/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 599 اسمال وخرق النسج او اللباد او مصنوعات شغل الصنارة, الملابس والشعار البالية, الشباك العتيقة, الحبال القديمة وما يماثلها التي لم تعد صالحة الا للنسل او لصناعة الورق, الخ. آ- الملابس والشعار البالية كيلو صاف

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة القصوى العادية على البضائع الفلسطينية .......................................................... 100 ق 50 ق 33،35 ق الحد الادنى للاستيفاء 50 % 25 % 16،70 %

التعريفة المطبقة على التعريفة المطبقة على البضائع السورية البضائع العراقية .......................................................... 50 ق 50 ق 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و15 و16 من قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد