المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 10 حزيران سنة 1958 وحتى تاريخ يحدد بمرسوم تخول السلطة العسكرية العليا حق تطويع قوى مساعدة خاصة لمساندة قوى الجيش ويجري التطويع على الوجه الاتي: 1- يعقد التطوع لمدة ستة اشهر قابلة التجديد. 2- يحدد الراتب الشهري المقطوع لكل من الجندي والعريف والرقيب بقرار يتخذه وزيرا الدفاع والمالية.