جميع التشريعات

مرسوم رقم 19771 10/06/1958

تخويل السلطة العسكرية حق تطويع قوى مساعدة خاصة لمساندة قوى الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
19771
التاريخ
10/06/1958
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1958, ص. 413-414
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 19771 تاريخ 10/06/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 10 حزيران سنة 1958 وحتى تاريخ يحدد بمرسوم تخول السلطة العسكرية العليا حق تطويع قوى مساعدة خاصة لمساندة قوى الجيش ويجري التطويع على الوجه الاتي: 1- يعقد التطوع لمدة ستة اشهر قابلة التجديد. 2- يحدد الراتب الشهري المقطوع لكل من الجندي والعريف والرقيب بقرار يتخذه وزيرا الدفاع والمالية.

المادة 2

مادة 2: ان النفقات الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم تؤخذ من اعتمادات وزارة الدفاع الوطني "باب رواتب العسكريين".

المادة 3

مادة 3: يكلف وزير الدفاع الوطني والمالية كل بما يختص به تطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح