جميع التشريعات

قرار رقم 530 12/06/1946

يتعلق برفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن

النوع
قرار
الرقم
530
التاريخ
12/06/1946
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/1946, ص. 691-692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 530 تاريخ 12/06/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رسوم الخزن : اولا: ترفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 270 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة. ثانيا:تستحق تعرفة رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم التاسع.

المادة 2

مادة 2: تستفيد من التدبير الوارد بهذا القرار كافة البضائع الموجودة حاليا في العنابر الجمركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جبارة, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد