المادة 1
مادة 1: رسوم الخزن : اولا: ترفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 270 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة. ثانيا:تستحق تعرفة رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم التاسع.
قرار Decision No. 530 12/06/1946
مادة 1: رسوم الخزن : اولا: ترفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 270 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة. ثانيا:تستحق تعرفة رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم التاسع.
مادة 2: تستفيد من التدبير الوارد بهذا القرار كافة البضائع الموجودة حاليا في العنابر الجمركية.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جبارة, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد