All legislation

قرار Decision No. 530 12/06/1946

يتعلق برفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن

Type
قرار · Decision
Number
530
Date
12/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 530 تاريخ 12/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رسوم الخزن : اولا: ترفع مهلة الاعفاء من رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 270 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة. ثانيا:تستحق تعرفة رسوم الخزن المنصوص عنها في المادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم التاسع.

المادة 2

مادة 2: تستفيد من التدبير الوارد بهذا القرار كافة البضائع الموجودة حاليا في العنابر الجمركية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1946 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضـــاء التواقيع: حسن جبارة, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد