النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 نافذ

المادة 98

المادة 98

لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ نقدي يزيد عن خمسة الاف ليرة لبنانية, وللمجالس الادارية ان ترخص بقرار معلل زيادة ذلك المبلغ او انقاصه, وعلى امين الصندوق ان يودع ما زاد عن المبلغ المحدد الى المصرف المعتمد من قبل ادارة الاوقاف خلال 48 ساعة.

المادة 98 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177910/article/98/