المادة 98
لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بمبلغ نقدي يزيد عن خمسة الاف ليرة لبنانية, وللمجالس الادارية ان ترخص بقرار معلل زيادة ذلك المبلغ او انقاصه, وعلى امين الصندوق ان يودع ما زاد عن المبلغ المحدد الى المصرف المعتمد من قبل ادارة الاوقاف خلال 48 ساعة.