المادة 1
مادة وحيدة: الغي نص الفقرة (20) من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتخضع اوقات وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية لاحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الصادر برقم 15 تاريخ 21/8/1969 وتطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص اخر مخالف .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.