All legislation

قانون Law No. 20 14/06/1986

يتعلق باوقاف وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية

Type
قانون · Law
Number
20
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1986, p. 275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغي نص الفقرة (20) من المادة 17 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتخضع اوقات وشؤون الطائفة الاسلامية الشيعية لاحكام قانون تنظيم شؤون هذه الطائفة الصادر برقم 72/67 تاريخ 19/12/1967 وتعديلاته والنظام الداخلي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الصادر برقم 15 تاريخ 21/8/1969 وتطبق هذه الاحكام بالرغم من كل نص اخر مخالف .

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي