المادة 1
مادة 1: يحق للجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية ممارسة سائر نشاطاتها المحددة في نظامها الاساسي, في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية, لا سيما السياحية منها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, وتستفيد من كافة التسهيلات في الرسوم والاشتراكات المخفضة الممنوحة لاية فئة او هيئة لبنانية مشابهة.