جميع التشريعات

قرار رقم 55 28/05/1986

منح الجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية حق ممارسة سائر نشاطاتها في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
28/05/1986
الجريدة الرسمية
العدد 25, 19/06/1986, ص. 279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 28/05/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للجمعية اللبنانية لملاحة النزهة البحرية ممارسة سائر نشاطاتها المحددة في نظامها الاساسي, في المرافىء والموانىء والاحواض اللبنانية, لا سيما السياحية منها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, وتستفيد من كافة التسهيلات في الرسوم والاشتراكات المخفضة الممنوحة لاية فئة او هيئة لبنانية مشابهة.

المادة 2

مادة 2: في سبيل تحقيق غاياتها, يحق للجمعية ان تتخذ مركزا لها في مرفأ جونيه في الحوض السياحي العائد للاملاك العامة والمخصص لاستقبال الزوارق السياحية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بكافة القوانين والانظمة المتعلقة بسلامة المرافىء والاحواض والاماكن البحرية, والسهر على تحقيق كل ما من شأنه المساهمة في نموها وتطورها وتشجيع التقيد بأنظمة الملاحة والرسو. وذلك دون اي مقابل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 1986 وزير الموارد المائية والكهربائية نبيه بري