النص الكامل

قرار رقم 460 تاريخ 13/06/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تمنع اقامة الاسواق لبيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية قرب المسالخ وفي القرى طيلة مدة ظهور الوباء. ويمنع خروج الحيوانات التي تدخل نطاق الاسواق القريبة من المسالخ ولا يسمح بدخول اي حيوان مجتر الى نطاق هذه الاسواق الا اذا كان معدا للذبح.

المادة 4 من قرار رقم 460 تاريخ 13/06/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177930/article/4/