جميع التشريعات

قرار رقم 460 13/06/1962

اعتبار محافظه لبنان الشمالي موبؤة بمرض الحمى القلاعيه

النوع
قرار
الرقم
460
التاريخ
13/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1962, ص. 946
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 460 تاريخ 13/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر محافظة لبنان الشمالي موبوءة بمرض الحمى القلاعية.

المادة 2

مادة 2: يمنع تجول الحيوانات المجترة داخل محافظة لبنان الشمالي حتى انتهاء الوباء.

المادة 3

مادة 3: يحظر تجول الحيوانات المجترة على اقدامها ضمن محافظة لبنان الشمالي طيلة مدة ظهور مرض الحمى القلاعية وذلك منعا لخطر نقل العدوى بواسطة هذه الحيوانات وافرازاتها, ولا يسمح بنقل الحيوانات والمنتجات الا بواسطة نقل آلية على اختلاف انواعها.

المادة 4

مادة 4: تمنع اقامة الاسواق لبيع الحيوانات والمنتجات الحيوانية قرب المسالخ وفي القرى طيلة مدة ظهور الوباء. ويمنع خروج الحيوانات التي تدخل نطاق الاسواق القريبة من المسالخ ولا يسمح بدخول اي حيوان مجتر الى نطاق هذه الاسواق الا اذا كان معدا للذبح.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 13/6/1962 محافظ لبنان الشمالي الامضاء: حليم ابو عز الدين//