جميع التشريعات

قانون 12/06/1962

بتعديل الماده 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-6-1959

النوع
قانون
التاريخ
12/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1962, ص. 883-884
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 من 17/03/1977
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 72 الجديدة:

يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل. ويعاقب بالسجن من سنة حتى ثلاث سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولاا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن ستة اشهر, ول ان يحكم بوقف التنفيذ, يقصد بعبارة (نقل الاسلحة والذخائر) وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها او نقلها معه بأي وسيلة كانت . ويمكن للمحكمة ان تقضي عدا ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.

المادة 2

مادة 2: تخفض الى نصفها العقوبة المحكوم بها بصورة نهائية بسبب ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 12 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط وزير العدلية الامضاء: فؤاد بطرس