المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 72 الجديدة:
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل من اقدم بدون رخصة على صنع معدات او اسلحة او ذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى او قطعها المنفصلة او اقدم على حيازتها او سرقتها او التصرف بها ببدل او بدون بدل. ويعاقب بالسجن من سنة حتى ثلاث سنوات كل من اقدم بدون رخصة على نقل الاسلحة المبينة في الفقرة الاولى, ولاا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل العقوبة عن ستة اشهر, ول ان يحكم بوقف التنفيذ, يقصد بعبارة (نقل الاسلحة والذخائر) وجودها مع الشخص المخالف سواء حملها او نقلها معه بأي وسيلة كانت . ويمكن للمحكمة ان تقضي عدا ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.