جميع التشريعات

مرسوم رقم 9671 08/06/1962

الغاء المرسوم رقم 9173 تاريخ 3-4-1962 واستبدال نص الماده 252 مكرر من قانون الجمارك بنص آخر يتضمن اعفاءات جمركية لتعاونية الجيش

النوع
مرسوم
الرقم
9671
التاريخ
08/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1962, ص. 887-888
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9671 تاريخ 08/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9173 تاريخ 3 نيسان سنة 1962.

المادة 2

مادة 2: يستبدل نص المادة 252 مكرر من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 252 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها (ما عدا الكافيار) والدهون والزيوت المرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: مجيد ارسلان