المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9173 تاريخ 3 نيسان سنة 1962.
مرسوم Decree No. 9671 08/06/1962
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9173 تاريخ 3 نيسان سنة 1962.
مادة 2: يستبدل نص المادة 252 مكرر من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 252 مكرر: تعفى من الرسوم الجمركية كميات الحليب والجبن والزبدة والبن الاخضر والشاي والارز والمعلبات على اختلاف انواعها (ما عدا الكافيار) والدهون والزيوت المرغرين, المستوردة لتعاونية الجيش ولتعاونية قوى الامن الداخلي, على ان لا يتجاوز مجموع الرسوم الجمركية المتروكة مبلغ مئتي وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية الجيش ومبلغ مئة وخمسين الف ليرة سنويا عن مستوردات تعاونية قوى الامن الداخلي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 8 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية وزير الدفاع الوطني الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: مجيد ارسلان