جميع التشريعات

قانون رقم 62 08/06/1991

يرمي الى تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية

النوع
قانون
الرقم
62
التاريخ
08/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1991, ص. 359
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قانون رقم 62 تاريخ 08/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تشمل الزيادة المحددة في هذا القانون المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني, على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: تطبق هذه السلسلة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 4

مادة 4: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 5

مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون, وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1991.

بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي