المادة 1
مادة 1: تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
قانون Law No. 62 08/06/1991
مادة 1: تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 2: تشمل الزيادة المحددة في هذا القانون المتعاقدين للتدريس في الساعة في حقل التعليم العام والمهني, على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية الوطنية والفنون الجميلة والمالية وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مادة 3: تطبق هذه السلسلة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
مادة 4: تصحح عند الاقتضاء بمراسيم, النواقص والاخطاء الحاصلة في الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 5: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون, وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1991.
بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي