المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/03/1983 على الوجه الاتي: "لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام- والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من- جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة- اللبنانية".