جميع التشريعات

قانون رقم 61 08/06/1991

تعديل الفقرة (2) من المادة (30) من قانون الموازنة العامة لعام 1983

النوع
قانون
الرقم
61
التاريخ
08/06/1991
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1991, ص. 359
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 61 تاريخ 08/06/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/03/1983 على الوجه الاتي: "لاجل تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه, لا تدخل ضمن الملاك الاداري العام- والملاكات المماثلة له في الادارات العامة, جميع ملاكات القضاة والعسكريين من- جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وضابطة جمركية وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة- اللبنانية".

المادة 2

مادة 2: من اجل تطبيق المادة الاولى اعلاه, تكون قمة الفئة الثانية في سلسلة رواتب الملاك الاداري النافذة اساسا لاحتساب الراتب الجديد على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يوازيها في جدول تحويل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة. يستفيد من هذا القانون من تجاوز راتبه الحالي الدرجة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 8 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي