جميع التشريعات

مرسوم رقم 8583 10/06/1996

النظام الخاص للاجراء في وزارة العمل

النوع
مرسوم
الرقم
8583
التاريخ
10/06/1996
الجريدة الرسمية
العدد 25, 20/06/1996, ص. 1337
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8583 تاريخ 10/06/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 لا سيما

المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 87

تاريخ 24/01/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 113/96

تاريخ 11/03/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/05/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باستخدام الاجراء لدى وزارة العمل.

المادة 2

مادة 2:

يمكن استخدام اجراء في وزارة العمل بالتسميات وبالاعداد التالية :

التسمية العدد

ناطور 1 (واحد)

عامل 10 (عشرة)

عامل تنظيفات 15 (خمسة عشر)

مستنسخ 2 (اثنان)

ساع 5 (خمسة)

المادة 3

مادة 3:

بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الخاصة التالية:

1- لتسمية ناطور: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.

2- لتسمية عامل: ان يكون ذا خبرة في صيانة تجهيزات الابنية السكنية.

3- عامل تنظيفات: لا شيء.

4- لتسمية مستنسخ: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ولديه خبرة في استنساخ المستندات.

5- لتسمية سا ع: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.

المادة 4

مادة 4:

تحدد اجور الاجراء بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم وفقا للمادة 17 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994

المادة 5

مادة 5:

1- يصنف الاجراء العاملون لدى وزارة العمل بتاريخ صدور هذا المرسوم بقرار من وزير العمل وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بالتسمية التي يعملون فيها دون التقيد بالشروط المفروضة بهذا النظام.

2- اذا تم التصنيف بتسمية من التسميات غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا المرسوم فتعتبر تسمية تصفية تلغى حكما بانتهاء خدمة شاغلها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص .

3- يتم التصنيف بالاجور التي يتقاضاها الاجراء حاليا ويحتفظون بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 6

مادة 6:

يحدد توزيع الاجراء المبينة تسمياتهم في المادة الثانية اعلاه وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7:

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري