المادة 1
مادة 1:
يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باستخدام الاجراء لدى وزارة العمل.
مرسوم Decree No. 8583 10/06/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين), وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 لا سيما
المادة 36 منه (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 87
تاريخ 24/01/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 113/96
تاريخ 11/03/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/05/1996
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
يحدد هذا المرسوم النظام الخاص باستخدام الاجراء لدى وزارة العمل.
مادة 2:
يمكن استخدام اجراء في وزارة العمل بالتسميات وبالاعداد التالية :
التسمية العدد
ناطور 1 (واحد)
عامل 10 (عشرة)
عامل تنظيفات 15 (خمسة عشر)
مستنسخ 2 (اثنان)
ساع 5 (خمسة)
مادة 3:
بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الخاصة التالية:
1- لتسمية ناطور: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.
2- لتسمية عامل: ان يكون ذا خبرة في صيانة تجهيزات الابنية السكنية.
3- عامل تنظيفات: لا شيء.
4- لتسمية مستنسخ: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ولديه خبرة في استنساخ المستندات.
5- لتسمية سا ع: ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية.
مادة 4:
تحدد اجور الاجراء بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم وفقا للمادة 17 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
مادة 5:
1- يصنف الاجراء العاملون لدى وزارة العمل بتاريخ صدور هذا المرسوم بقرار من وزير العمل وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بالتسمية التي يعملون فيها دون التقيد بالشروط المفروضة بهذا النظام.
2- اذا تم التصنيف بتسمية من التسميات غير الوارد تعدادها في المادة الثانية من هذا المرسوم فتعتبر تسمية تصفية تلغى حكما بانتهاء خدمة شاغلها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص .
3- يتم التصنيف بالاجور التي يتقاضاها الاجراء حاليا ويحتفظون بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 6:
يحدد توزيع الاجراء المبينة تسمياتهم في المادة الثانية اعلاه وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 7:
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم.
مادة 8:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: اسعد حردان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري