المادة 3
ان مجموع الرسم المستوفى بمقتضى هذه اللائحة يزاد رقمه ليدور وذلك لغاية 25 قرشا لبنانيا او لاحد الارقام التي تقسم على 25 .
قانون تاريخ 10/06/1944 نافذ
ان مجموع الرسم المستوفى بمقتضى هذه اللائحة يزاد رقمه ليدور وذلك لغاية 25 قرشا لبنانيا او لاحد الارقام التي تقسم على 25 .
المادة 3 من قانون تاريخ 10/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/177979/article/3/