المادة 4
لا يحق للمعتمدين السياسيين والقنصليين اعفاء اي شخص من دفع رسوم الدائرة ما خلا الاستثناءات المبينة فيما يلي او المنصوص عليها في اللائحة:
آ- يحتم الاعفاء من دفع الرسوم في الاحوال الاتية :
1- اذا ثبت فقر طالب المعاملة.
2- اذا وجد نص قانوني او معاهدة تقضي بالاعفاء ويشار على الوثيقة الى نص الاعفاء.
3- اذا كانت الاوراق والمعاملات مطلوبة لمصلحة ادارية لبنانية فيجب ان تكون المعاملة مطلوبة من قبل احد عمال الدولة لتامين مصلحة عامة .
4- اذا كانت الاوراق او المعاملات مطلوبة لاجل اختيار جنسية.
5- اذا كانت الاوراق او المعاملات مما يحتاج اليه الموظفون اللبنانيون او عيالهم بسبب اقامتهم خارج لبنان.
6- وتعفى من الرسم المصادقة او التاشيرة على وثيقة اعطيت او صدق عليها من نائب القنصل او من معتمد قنصلي اذا كان سبق له ان استوفى الرسم المطلوب عنها .
ب - يجوز منح الاعفاء لسلطات اجنبية موصوفة اما لمصلحة ادارية واما بوجه استثنائي وعلى سبيل المجاملة من اجل المستندات اللازمة لهم شخصيا وكل اعفاء يمنحه رئيس البعثة يكون مسؤولا عنه.