جميع التشريعات

قرار رقم 37 14/06/1950

التعديل رقم 125 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
14/06/1950
الجريدة الرسمية
العدد 25, 21/06/1950, ص. 400-401
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 14/06/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

823 آ- المحركات المعدة للسفن ذات المحرك الحراري المصنوعة في لبنان ما عدا سفن النزهة دون تعديل 827 ب - مضخات الحريق للحكومة او البلديات دون تعديل 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر العائدة للالات والاجهزة والادوات الالية: ج- المعدة للمحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي 1- للسفن المصنوعة في لبنان ما عدا سفن النزهة دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تحذف من تعريفة الجمارك كافة الرسوم المختلفة الواجبة الاستيفاء في سوريا, الوارد بيان مقدارها في الحقل السابع الخاص بالرسوم الواجبة الاستيفاء علاوة على الرسوم الجمركية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 حزيران سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد