المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
823 آ- المحركات المعدة للسفن ذات المحرك الحراري المصنوعة في لبنان ما عدا سفن النزهة دون تعديل 827 ب - مضخات الحريق للحكومة او البلديات دون تعديل 858 الاجزاء والقطع المنفصلة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر العائدة للالات والاجهزة والادوات الالية: ج- المعدة للمحركات الانفجارية وذوات الاحتراق الداخلي 1- للسفن المصنوعة في لبنان ما عدا سفن النزهة دون تعديل