المادة 1
مادة 1: حددت الشروط الواجبة لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي, عند اللجوء الى اشخاص او مؤسسات من غير المقبولين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالات الاستشفاء في الخارج, على الوجه التالي: في الحالات المرضية التي يتوفر فيها شرط تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكانية تأجيلها يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كامل نفقات المعالجة في الخارج وذلك في الدرجة التي تعادل درجة الضمان في البلد المقصود وكذلك نفقات السفر بالدرجة السياحية للمريض .