All legislation

مرسوم Decree No. 1384 16/06/1978

تحديد شروط تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة الاستشفاء في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
1384
Date
16/06/1978
Official Gazette
Issue 25, 22/06/1978, p. 622
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9804 تاريخ 28/01/1997
Amended by
مرسوم رقم 9804 تاريخ 28/01/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1384 تاريخ 16/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الشروط الواجبة لتطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي, عند اللجوء الى اشخاص او مؤسسات من غير المقبولين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالات الاستشفاء في الخارج, على الوجه التالي: في الحالات المرضية التي يتوفر فيها شرط تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكانية تأجيلها يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كامل نفقات المعالجة في الخارج وذلك في الدرجة التي تعادل درجة الضمان في البلد المقصود وكذلك نفقات السفر بالدرجة السياحية للمريض .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق