جميع التشريعات

مرسوم رقم 11967 10/06/1948

تعديل التعريفة البريدية في النظامين الخارجي والداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
11967
التاريخ
10/06/1948
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1948, ص. 427-428
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11967 تاريخ 10/06/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة البريدية في النظام الخارجي كما يلي: 1- رسم نقل العلب ذات القيمة المصرح بها: قروش لبنانية عن كل خمسين غراما 20 الحد الادنى للاستيفاء 100 ب - رسم طلب الاسترداد او تعديل العنوان 30 ج - رسم بريدي للتخليص الجمركي من كل مادة من مواد المراسلات 25 د - رسم بريدي للتخليص الجمركي عن كل طرد بريدي 50

المادة 2

مادة 2: تعدل التعرفة في النظام الداخلي واللبناني- السوري كما يلي: رسم نقل العلب ذات القيمة المصرح بها: عن كل خمسين غراما 10 الحد الادنى للاستيفاء 50

المادة 3

مادة 3: في النظامين الخارجي والداخلي يرفع الحد الاقصى للوزن الى ثلاثة كيلوغرامات لكل مادة من مواد المطبوعات العادية والدورية والى خمسة كيلو غرامات لكل مجلد يرسل منفردا.

المادة 4

مادة 4: في النظام الخارجي تخفض خمسين بالمئة اجور المطبوعات التالية المتبادلة بين بلدان الاتحاد جميعها: آ - الجرائد والمطبوعات الدورية مهما كانت صفة مرسليها ويشترط ان تطبق عليها الاحكام المقررة في القوانين الجارية في لبنان ولا تستفيد من هذا التخفيض المطبوعات التجارية كالبرامج والبيانات ولوائح الاسعار والمنشورات المماثلة لها. ب - الكتب والكراريس واوراق الموسيقى وخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على نشرات او اعلانات غير التي تدرج عادة على الغلاف او على الصفحتين المباشرتين للغلاف .

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاتفاقية البريدية الدولية وتبقى على حالها الاجور المستوفاة على اوراق المصالح والمطبوعات والمساطر.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام المادة الثانية وكذلك الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاحكام الموضوعة بشأن نقل البريد بطريق الجو وتظل علاوة الاجرة الجوية مطبقة على المراسلات الصادرة عن لبنان والمنقولة بطريق الجو.

المادة 7

مادة 7: يعمل بالمعاملة الجديدة المحدثة لتسليم المراسلات المضمونة المرفقة باشعار بالتسليم الى المرسلة اليهم يدا بيد.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1948 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان