All legislation

مرسوم Decree No. 11967 10/06/1948

تعديل التعريفة البريدية في النظامين الخارجي والداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11967
Date
10/06/1948
Official Gazette
Issue 25, 23/06/1948, p. 427-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11967 تاريخ 10/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة البريدية في النظام الخارجي كما يلي: 1- رسم نقل العلب ذات القيمة المصرح بها: قروش لبنانية عن كل خمسين غراما 20 الحد الادنى للاستيفاء 100 ب - رسم طلب الاسترداد او تعديل العنوان 30 ج - رسم بريدي للتخليص الجمركي من كل مادة من مواد المراسلات 25 د - رسم بريدي للتخليص الجمركي عن كل طرد بريدي 50

المادة 2

مادة 2: تعدل التعرفة في النظام الداخلي واللبناني- السوري كما يلي: رسم نقل العلب ذات القيمة المصرح بها: عن كل خمسين غراما 10 الحد الادنى للاستيفاء 50

المادة 3

مادة 3: في النظامين الخارجي والداخلي يرفع الحد الاقصى للوزن الى ثلاثة كيلوغرامات لكل مادة من مواد المطبوعات العادية والدورية والى خمسة كيلو غرامات لكل مجلد يرسل منفردا.

المادة 4

مادة 4: في النظام الخارجي تخفض خمسين بالمئة اجور المطبوعات التالية المتبادلة بين بلدان الاتحاد جميعها: آ - الجرائد والمطبوعات الدورية مهما كانت صفة مرسليها ويشترط ان تطبق عليها الاحكام المقررة في القوانين الجارية في لبنان ولا تستفيد من هذا التخفيض المطبوعات التجارية كالبرامج والبيانات ولوائح الاسعار والمنشورات المماثلة لها. ب - الكتب والكراريس واوراق الموسيقى وخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على نشرات او اعلانات غير التي تدرج عادة على الغلاف او على الصفحتين المباشرتين للغلاف .

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاتفاقية البريدية الدولية وتبقى على حالها الاجور المستوفاة على اوراق المصالح والمطبوعات والمساطر.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام المادة الثانية وكذلك الفقرتان الاولى والثالثة من المادة الثالثة من البروتوكول النهائي للاحكام الموضوعة بشأن نقل البريد بطريق الجو وتظل علاوة الاجرة الجوية مطبقة على المراسلات الصادرة عن لبنان والمنقولة بطريق الجو.

المادة 7

مادة 7: يعمل بالمعاملة الجديدة المحدثة لتسليم المراسلات المضمونة المرفقة باشعار بالتسليم الى المرسلة اليهم يدا بيد.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1948 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان