المادة 1
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.
مرسوم رقم 5320 تاريخ 18/06/1954 نافذ
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.
المادة 1 من مرسوم رقم 5320 تاريخ 18/06/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178020/article/1/