المادة 1
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.
مرسوم رقم 5320 18/06/1954
مادة 1: يعطى كل من موظفي مصلحة الخزينة التابعين لصندوق مصلحة السيارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره/15/ خمس عشرة ليرة لبنانية شرط ان لا يتجاوز راتبه الشهري /260/ ليرة.