جميع التشريعات

قانون 18/06/1954

تنظيم بورصة بيروت

النوع
قانون
التاريخ
18/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1954, ص. 344-346
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى في بيروت تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, وجميع الاسهم والسندات المالية يجب ان يكون مسجلا كعضو في بورصة بيروت . وهذا التسجيل اجباري حتى للاشخاص الذين لا يتاجرون الا بنوع واحد او ببعض الانواع المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز اجراء العمليات المشار اليها في المادة الاولى الا في الردهات المخصصة لهذه الغاية داخل بورصة بيروت او داخل المحلات الخاصة باعضاء البورصة. ويمنع منعا باتا اجراء العمليات المذكورة في الطرق والساحات العامة او داخل محلات غير التي ذكرت في الفقرة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تسجل كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية مركزها الرئيسي بيروت , ويمكن للتجار والصناعيين الذين يكون لبنان مقرا لاعمالهم ان يسجلوا كمشتركين فيها بناء على طلبهم.

المادة 4

مادة 4: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا بنتخبون من بين الاعضاء والمشتركين بطريقة الاقتراع السري لمدة سنتين . ان وظيفة عضو في اللجنة مجانية. ويجوز اعادة انتخاب العضو الذي انتهت مدته. ويحق لوزير المالية عند الضرورة وبناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة ان يحل اللجنة ويدعو لانتخاب لجنة جديدة.

المادة 5

مادة 5: تضع لجنة البورصة نظاما داخليا للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه. يحدد هذا النظام ادارة البورصة العامة ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها وشروط تسعير السندات المالية, وشروط قبول الاعضاء والمشتركين وتصنيفهم ومعدلات الرسوم المتوجبة عليهم وكيفية تأليف اللجنة, وشروط الانتخاب , وتاريخ دعوة الناخبين من اعضاء ومشتركين والقواعد والاصول الخاصة بانتخاب اللجنة, وبصورة عامة ما يتعلق بسير البورصة وادارتها.

المادة 6

مادة 6: يعاون اللجنة مفوض للحكومة يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة. وهو يحضر جلسات لجنة البورصة حيث له فيها صوت استشاري. ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. ويحق له ان يوقف تنفيذ مقررات اللجنة مدة ثلاثة ايام بغية عرض الامر على وزير المالية. وله ان يطلب الى القوات العامة ان تعاونه على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة وعلى التثبت من المخالفات ضد هذه القوانين والانظمة.

المادة 7

مادة 7: كل شخص يتعاطى العمليات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون بدون ان يكون قد قبل كعضو في البورصة يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وبالحبس من 3 الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفي حالة تكرار المخالفة يمكن زيادة العقوبة الى ثلاثة اضعافها, واقفال محل مرتكب المخالفة. وكل عضو في البورصة ملزم بان يعلن في محله بصورة مرئية, بطاقة عضويته في البورصة, وجدولا يوميا باسعار القفل في النهار السابق وباسعار الافتتاح في اليوم ذاته للمواد التي يتعاطى بها. وان لم يفعل عوقب بجزاء نقدي يتراوح بين 25 و100 ليرة. بتثبت من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة مأمور تعينه لجنة البورصة ويرافقه احد افراد الشرطة. ويحيل رئيس لجنة البورصة هذا المحضر الى النيابة العامة وتطبق في رؤية هذه الدعوى الاصول المستعجلة.

المادة 8

مادة 8: تستوفي ادارة البورصة عمولة عن اعمال البورصة تحددها اللجنة على ان لا تتجاوز الربع في الالف .

المادة 9

مادة 9: يوضع تحت تصرف بورصة بيروت العدد اللازم من افراد الشرطة لتأمين حسن سير هذه المؤسسة.

المادة 10

مادة 10: تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت , وبنوع خاص , القرار رقم 1509 تاريخ 3 تموز سنة 1920 والقرار رقم 977 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1921 والقرار رقم 1508 تاريخ اول ايلول سنة 1922.

المادة 11

مادة 11: مع الاحتفاظ بامكان تطبيق الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون تداوم لجنة البورصة الحالية على ممارسة اعمالها, الى ان يوضع النظام الداخلي للبورصة, وتجري انتخاب اللجنة الجديدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

بيروت في 18 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي