المادة 5
مادة 5: تضع لجنة البورصة نظاما داخليا للبورصة ينفذ بعد مصادقة وزير المالية عليه. يحدد هذا النظام ادارة البورصة العامة ومختلف انواع المعاملات التي يمكن ان تجري فيها وشروط تسعير السندات المالية, وشروط قبول الاعضاء والمشتركين وتصنيفهم ومعدلات الرسوم المتوجبة عليهم وكيفية تأليف اللجنة, وشروط الانتخاب , وتاريخ دعوة الناخبين من اعضاء ومشتركين والقواعد والاصول الخاصة بانتخاب اللجنة, وبصورة عامة ما يتعلق بسير البورصة وادارتها.