جميع التشريعات

قانون 18/06/1954

تعديل المادتين 46 و84 من قانون السير الصادر في 25-6-1949

النوع
قانون
التاريخ
18/06/1954
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1954, ص. 346-347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 18/06/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 46 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "السيارة هي كل مركبة مجهزة بآلة ميكانيكية تسير بواسطتها على الطريق العمومية بدون ان تكون مربوطة بخط حديدي". تقسم السيارات الى ثلاث فئات : 1- سيارات السياحة وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها ثمانية فما دون عدا السائق. 2- سيارات الاتوبيس وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها يزيد على ثمانية عدا السائق. على ان تتوفر في ترتيبها الداخلي القواعد والقياسات المنصوص عليها في المادة 84 من قانون السير. 3- سيارات الشحن وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل البضائع.

المادة 2

مادة 2: ابدلت كلمة "ستة" الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 84 من قانون السير بكلمة "ثمانية".

المادة 3

مادة 3: حددت بشهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة التي يمكن الاستفادة خلالها من سندات التملك بالمقاعد الاضافية المعطاة الى اصحاب سيارات الاتوبيس عملا باحكام المادة الثانية من قانون 6 شباط سنة 1953.

بيروت في 18 حزيران سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر