المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 46 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 على الصورة التالية: "السيارة هي كل مركبة مجهزة بآلة ميكانيكية تسير بواسطتها على الطريق العمومية بدون ان تكون مربوطة بخط حديدي". تقسم السيارات الى ثلاث فئات : 1- سيارات السياحة وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها ثمانية فما دون عدا السائق. 2- سيارات الاتوبيس وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل الاشخاص وعدد مقاعدها يزيد على ثمانية عدا السائق. على ان تتوفر في ترتيبها الداخلي القواعد والقياسات المنصوص عليها في المادة 84 من قانون السير. 3- سيارات الشحن وتدخل في هذه الفئة كل سيارة معدة لنقل البضائع.