جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 33 14/06/1983

تعديل رسوم رخص بيع المشروبات الروحية بالقدح

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
33
التاريخ
14/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 25, 23/06/1983, ص. 627-628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 14/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل رسوم رخص بيع المشروبات الروحية, المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30/5/42, المعدلة بالجدول رقم (9) من قانون موازنة 1980, وتصبح كما يلي: المؤسسات من الدرجة الاولى: 80% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960, 60% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 40% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 20% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976. المؤسسات من الدرجة الثانية: 50% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960. 35% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 25% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 15% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976. المؤسسات من الدرجة الثالثة: 35% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة قبل 1960. 25% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1960 و1970 ضمنا. 20% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بين 1971 و1976 ضمنا. 10% من القيمة التأجيرية, للايجارات المعقودة بعد عام 1976.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 14 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه نشر هذا المرسوم الاشتراعي لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 18/6/83